صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال الجلسة العامة مساء الاثنين على دسترة حق النفاذ إلى المعلومة وحرية الرأي والتعبير والإعلام، وحقّ المرأة في التمثيل الانتخابي، علما ان العمل بالدستور الجديد يبدأ بعد شهر من المصادقة عليه.
كما وافق أعضاء التأسيسي، الذي حضر جلسة البرلمان التونسي، على دسترة حرية تكوين الأحزاب دون قيود، وحرية الاجتماع والتظاهر السلميين والحق النقابي.وصادق التأسيسي مساء الاثنين على 8 مواد وهي كما يلي:
المادة 29: ‘لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. وتُراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع′. وحصلت هذه المادة على اجماع 176 نائبا دون اي اعتراض او تحفّظ.
المادة 30: ‘حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا تجوز مُمارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات’، وتمت المُصادقة على هذه المادة بموافقة 173 نائبا وتحفظ 9 نواب، ودون اي اعتراض.
المادة 31: ‘تضمن الدولة الحق في الإعلام وفي النفاذ للمعلومة’، وفازت المادة بموافقة 171 نائبا وتحفظ 8 نواب واعتراض نائب واحد.
المادة 32: ‘الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي’، وفازت بموافقة 174 نائبا واعتراض 3 نواب.
المادة 33: ‘حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة’، وفازت هذه المادة بموافقة 166 نائبا وتحفظ 9 نواب واعتراض 6 نواب. المادة 34: ‘حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف’، وحازت المادة على تأييد 173 نائبا وتحفظ 4 نواب، ودون اي اعتراض.
المادة 35: ‘الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. لا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني’، وتحصلت هذه المادة على 156 صوتا مؤيدا و6 أصوات متحفظة و6 أصوات معترضة.
المادة 36: ‘حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة’. ونالت هذه المادة تأييد 173 نائبا وتحفّظ 4 نواب، ودون أي اعتراض.
ورفعت رئاسة المجلس الجلسة قبل المُصادقة على المادة 37 المتعلّقة بالحق في الصحّة التي مازالت محلّ نقاش داخل لجنة التوافقات بالتأسيسي لايجاد صيغة توافقية حولها بين الكتل النيابية.
وبدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي، صباح الجمعة الماضية، مناقشة إقرار مشروع الدستور، الجديد للبلاد، الذي تدور حوله نقاشات منذ أكثر من عامين، وتأخر إقراره بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ويُعد الدستور الذي بدأ التصويت على مواده الجمعة، ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من حزيران / يونيو 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، والذي تمّ التخلّي عن العمل به عقب ثورة كانون الثاني / يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، حيث تمّ التوجه مباشرة نحو تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي ممثل لكل شرائح المجتمع، ليضع أول دستورا للبلاد بعد الثورة.
ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع الدستور التونسي كلّه قبل انتهاء يوم 14 الجاري.
وتنص مسودة مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي يتم إقرار مواده حاليا في المجلس التأسيسي، على أن العمل بالدستور يبدأ بعد شهر من المصادقة عليه، من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والمجلس التأسيسي.
ويقوم حاليا النواب في المجلس التأسيسي، بمناقشة مواد مشروع الدستور ومقترحات تعديل المواد، ثم التصويت على كل مادة على حدة، بالأغلبية المطلقة المطلوبة 50 +1، أي بموافقة 109 على الأقل من أصل 217 نائبا.
ووفقا لنص الباب العاشر من مسودة مشروع الدستور والمعنون بالأحكام الانتقالية، فإن الفصل 145 يوضح أنه وبعد المصادقة على الدستور، يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة استثنائية يتم فيها إقرار الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ورئيس الحكومة، يأذن بعدها رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في وسائل الإعلام.
ويقر الفصل 146 بأن الدستور يدخل حيّز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول الى حين إلغائها.
كما تدخل أحكام الدستور حيّز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تمّت فيه المصادقة على الدستور يفترض أن يكون ذلك في الأول من شباط / فبرايرالمقبل، وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية، عدا البتّ في الدفع بعدم الدستورية، والبتّ في طلب إعفاء رئيس الجمهورية.
وتعتبر سائر المحاكم بخلاف المحكمة الدستوريةغير مخولة لمراقبة دستورية القوانين، وفقا للفصل 146.
كما تستثنى بعض المواد في الدستور من الدخول في حيز التنفيذ بشكل فوري، على النحو التالي:
- الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة: تدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور لم يحدد موعدها بعد
- القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 : يدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور لم يحدد موعدها بعد
- القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي: يدخل حيز النفاذ عند استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ.
تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية الموافقة على خوض المرشحين للانتخاباتبعد ختم هذا الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.